Criminal Court of Appeal 15/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 15/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
حصرت محكمة الاستئناف البحث بالالزامات المدنية وردت كل ما يتعلق بالادانة والشق الجزائي لأن المدعى عليه لم يوجه استئنافه بوجه الحق العام ما يعني انبرام ادانته بجنحة المادة 565 معطوفة على المادتين 564 و556 عقوبات وانحصار الاستئناف بالالزامات المدنية. كما ان مالك المركبة لا يسأل الا عن الاضرار التي تلحقها المركبة بالغير في حين ان الضامن والمسؤول بالمال يعود لهما ان يستأنفا الشق المتعلق بالتعويض.