Rulings

Criminal Court of Appeal 15/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
15/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

حصرت محكمة الاستئناف البحث بالالزامات المدنية وردت كل ما يتعلق بالادانة والشق الجزائي لأن المدعى عليه لم يوجه استئنافه بوجه الحق العام ما يعني انبرام ادانته بجنحة المادة 565 معطوفة على المادتين 564 و556 عقوبات وانحصار الاستئناف بالالزامات المدنية. كما ان مالك المركبة لا يسأل الا عن الاضرار التي تلحقها المركبة بالغير في حين ان الضامن والمسؤول بالمال يعود لهما ان يستأنفا الشق المتعلق بالتعويض.