Criminal Court of Appeal 24/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 24/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان لا ادلة كافية على سحب المستأنف شيكا بدون رصيد لا سيما انه ورد في افادة والد المستأنف عليه في محضر التحقيق انه جير الشيك لابنه وانكر توقيعه على اقرار بقبض كامل قيمته في حين ان المستأنف افاد انه دفع القيمة لقاء الاقرار المذكور وسبب عدم استرجاع اصل الشيك هو اقفال الحساب في المصرف.