Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
24/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان لا ادلة كافية على سحب المستأنف شيكا بدون رصيد لا سيما انه ورد في افادة والد المستأنف عليه في محضر التحقيق انه جير الشيك لابنه وانكر توقيعه على اقرار بقبض كامل قيمته في حين ان المستأنف افاد انه دفع القيمة لقاء الاقرار المذكور وسبب عدم استرجاع اصل الشيك هو اقفال الحساب في المصرف.