Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
24/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان طريقة التعامل في الشركة المستأنف عليها والمستأنفة تبعيا لا تظهر ان دفع الاموال كان يتم على اوراق ثبوتية وحسابية دقيقة ما يجعل عناصر اساءة الامانة غير متحققة كما ان الادعاء غير ثابت ولا يمكن الاستناد اليه للحكم باساءة الامانة، لا سيما وان دفع مبالغ دون وجود عقد يثبت النسبة المتفق عليها يجعل من عناصر هذا الجرم غير متحققة.

اما لناحية الاحتيال فإن الواقعات المدلى بها لا ينطبق عليها جرم المادة 655 عقوبات وهي تبقى في اطار امور مالية داخل الشركة.