Rulings

Criminal Court of Appeal 08/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
08/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار القاضي برد الدفع الشكلي المبني على اعتبار الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون لأنه بمجرد اسناد النيابة العامة جرمين محددين للجهة المدعى عليها تصبح المنازعة في مدى توافر عناصرهما وشروط تطبيقهما من قبيل الدفاع في الاساس. اما لناحية الاختصاص المكاني فطالما ان احد المدعى عليهم يقيم في نطاق المحكمة الابتدائية التي نظرت في الدعوى وعملا بمبدأ وحدة الدعوى يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني مردودا ايضا.