Rulings

Criminal Court of Appeal 17/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
17/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

تبين للمحكمة ان المستأنف اصدر شيك بدون مؤونة دون ان يتعرض لضغط معنوي ومادي فصدقت الحكم بالادانة ومنحته وقف تنفيذ عقوبة الحبس المتبقية في حال ايفاء الالزامات المدنية ضمن مهلة ستة اشهر.