Rulings

Criminal Court of Appeal 22/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
22/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الدفع المتعلق بعدم الصلاحية لأن المسؤول عن الايذاء غير المقصود يتعرض للملاحقة الجزائية في حين ان قانون طوارىء العمل يتعلق بكيفية التعويض عن المصاب لدى مجلس العمل التحكيمي. كما ان المقصود في المادة 210 عقوبات هو فرض غرامة على الهيئات المعنوية نتيجة المخالفة المرتكبة الامر الذي لا يمنع ملاحقة مرتكب المخالفة.