Criminal Court of Appeal 22/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 22/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الدفع المتعلق بعدم الصلاحية لأن المسؤول عن الايذاء غير المقصود يتعرض للملاحقة الجزائية في حين ان قانون طوارىء العمل يتعلق بكيفية التعويض عن المصاب لدى مجلس العمل التحكيمي. كما ان المقصود في المادة 210 عقوبات هو فرض غرامة على الهيئات المعنوية نتيجة المخالفة المرتكبة الامر الذي لا يمنع ملاحقة مرتكب المخالفة.