Rulings

Criminal Court of Appeal 15/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
15/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الحكم المعترض عليه لم يبلغ اصولا من المعترض فتكون مهلة الاعتراض مفتوحة امامه وتاريخ صدور الحكم هو تاريخ بدء المهلة وبانقضاء ثلاث سنوات تكون الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي.