Criminal Court of Appeal 15/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 15/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان الحكم المعترض عليه لم يبلغ اصولا من المعترض فتكون مهلة الاعتراض مفتوحة امامه وتاريخ صدور الحكم هو تاريخ بدء المهلة وبانقضاء ثلاث سنوات تكون الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي.