Rulings

Criminal Court of Appeal 17/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
17/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، شكر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب تشديد العقوبة لأنه يخرج من يدها بعد انبرام الشق الجزائي بسبب عدم استئناف النيابة العامة للحكم. واعتبرت التعويض المحكوم به موازيا للضرر.