Criminal Court of Appeal 17/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بعدما ثبت ان المستأنف يستعمل المياه في صنع الجلاب دون التحقق مما اذا كانت صالحة للشرب او ملوثة.