Rulings

Criminal Court of Appeal 17/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
17/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بعدما ثبت ان المستأنف يستعمل المياه في صنع الجلاب دون التحقق مما اذا كانت صالحة للشرب او ملوثة.