Criminal Court of Appeal 24/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 24/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يقتضي التثبت مما اذا تم التلاعب بالتحقيقات الجارية. اجراء تحقيقات اضافية للتأكد من صحة ارتكاب الفعل. البحث في الاساس، مما يخرج عن اطار البحث في الدفوع الشكلية.