Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
24/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يقتضي التثبت مما اذا تم التلاعب بالتحقيقات الجارية. اجراء تحقيقات اضافية للتأكد من صحة ارتكاب الفعل. البحث في الاساس، مما يخرج عن اطار البحث في الدفوع الشكلية.