Rulings

Labour Arbitration Councils 08/01/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
2014
Date
08/01/2014
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي شكلا طلب المدعي اعتبار تعويض نهاية الخدمة الذي سبق ان قبضه بمثابة سلفة على تعويضه النهائي واعادة احتساب تعويضه على اساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرته العمل، باعتبار ان موضوع هذا النزاع يتعلق بمصلحة جماعية تتناول جميع المستخدمين الذين هم في الوضعية القانونية ذاتها العائدة للمدعي، وان فصله يستوجب اقرار مبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لجميع هؤلاء المستخدمين من حيث تفسير وتطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي واحكام الانظمة الداخلية لدى المدعى عليه.

وحيث ان الدعوى الحاضرة تعتبر اذا ذات طابع جماعي,

لذلك، فإن مجلس العمل التحكيمي يعتبر غير مختص للنظر في الدعوى الحاضرة ذات الطابع الجماعي من حيث الجوهر، مما يقتضي ردها شكلا لعدم الاختصاص.