Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
30/04/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الاول والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لعدم قانونيته، والمتعلق بتسديد المستأنف لكامل المبلغ المذكور بالشيك، لأنه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمات والى افادة المستأنف والى وقائع الدعوى، والى واقعة بقاء الشيك بحوزة المستأنف فإنه لا دليل على ايفائه لقيمة الشيك وبالتالي فإن الحكم الابتدائي قد احسن تطبيق القانون، واحسن في اعطاء الوصف الجزائي للفعل المرتكب. بالمقابل، فقد قبلت محكمة الاستئناف الجزائية، الاستئناف المقدم من النيابة العامة الاستئنافية والمبني على المطالبة بفسخ الحكم وتسوية العقوبة بما يتناسب مع جسامة الفعل وقيمة الشيك، وجعلها بالتالي تسعة اشهر حبسا ومليون ل.ل. غرامة، ومنح المستأنف وقف تنفيذ العقوبة اذا ما اقدم على تنفيذ ما الزمه به الحكم.