Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
29/04/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنف والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لعدم توفر عناصر المادة 666 عقوبات المتعلقة بجرم سحب شيك دون مقابل، معتبرة ان عناصر المادة 666 عقوبات تكتمل بمجرد سحب الشيك دون توافر مؤونته بقطع النظر عن الدافع اليه، وان ايفاء قيمته لاحقا، في حال حصوله ليس من شأنه نفي الجرم عن الساحب بعد ان اكتملت عناصره، وانه في هذه الدعوى الراهنة لم يقم اي اثبات على تسديد قيمة الشيك او جزء منه او على ابراء ذمة المستأنف منه، فتكون قيمة الشيك متوجبة في ذمة هذا الاخير، ويكون الحكم المستأنف واقعا في موقعه القانوني الصحيح.