Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
29/04/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنف والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي وادانة الجهة المستأنف عليها بجرم المادة 655 عقوبات المتعلقة بجرم اساءة الامانة، لعدم توافر شروطها، باعتبار ان عناصر جرم اساءة الامانة غير متحققة لا سيما ان المستأنف بوجهها لم تستلم المال من المستأنف للقيام بعمل معين، ولعدم ثبوت قيام المستأنف بوجهها بأية مناورات احتيالية.