Criminal Court of Appeal 29/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنف والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي وادانة الجهة المستأنف عليها بجرم المادة 655 عقوبات المتعلقة بجرم اساءة الامانة، لعدم توافر شروطها، باعتبار ان عناصر جرم اساءة الامانة غير متحققة لا سيما ان المستأنف بوجهها لم تستلم المال من المستأنف للقيام بعمل معين، ولعدم ثبوت قيام المستأنف بوجهها بأية مناورات احتيالية.