Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
29/04/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية، الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لجهة ادانتها بجرم المادة 666 عقوبات وبالالزامات المدنية المترتبة، لثبوت اقدامها على اصدار شيك دون مؤونة؛ بالمقابل فقد فسخت المحكمة الحكم الابتدائي لجهة العقوبة بالنظر لقيمة الشيك وتاريخ الجرم، وحكمت مجددا بمنح المستأنف الاسباب التخفيفية، وبابدال العقوبة المحكوم بها.