Criminal Court of Appeal 29/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية، الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لجهة ادانتها بجرم المادة 666 عقوبات وبالالزامات المدنية المترتبة، لثبوت اقدامها على اصدار شيك دون مؤونة؛ بالمقابل فقد فسخت المحكمة الحكم الابتدائي لجهة العقوبة بالنظر لقيمة الشيك وتاريخ الجرم، وحكمت مجددا بمنح المستأنف الاسباب التخفيفية، وبابدال العقوبة المحكوم بها.