Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
30/04/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي في ما خص ادانة المستأنف بجرم المادة 565 عقوبات، لثبوت اقدامه على جرم الايذاء الغير مقصود بالاقرار، كما ردت ادلاء الجهة المستأنفة لناحية عدم ثبوت قيمة التعويضات المحكوم بها، معتبرة ان ما قرره الحكم المستأنف لجهة التعويض واقع في موقعه القانوني في ظل عدم ثبوت اصابة المدعية بعطل جزئي نتيجة الحادث.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المتعلق بادانة المدعي والدكتور بمقتضى المواد 402 و412 و466 و655 من قانون العقوبات لعدم ثبوت اقدامهما على اختلاق دليل كاذب، او ارتكاب مناورات احتيالية للاستيلاء على اموال المستأنف.