Criminal Court of Appeal 30/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي في ما خص ادانة المستأنف بجرم المادة 565 عقوبات، لثبوت اقدامه على جرم الايذاء الغير مقصود بالاقرار، كما ردت ادلاء الجهة المستأنفة لناحية عدم ثبوت قيمة التعويضات المحكوم بها، معتبرة ان ما قرره الحكم المستأنف لجهة التعويض واقع في موقعه القانوني في ظل عدم ثبوت اصابة المدعية بعطل جزئي نتيجة الحادث.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المتعلق بادانة المدعي والدكتور بمقتضى المواد 402 و412 و466 و655 من قانون العقوبات لعدم ثبوت اقدامهما على اختلاق دليل كاذب، او ارتكاب مناورات احتيالية للاستيلاء على اموال المستأنف.