Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
24/04/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنف والمبني على فسخ الحكم الابتدائي وادانة المستأنف عليها بجرم المواد 737 و738 من قانون العقوبات، المتعلقة بجرم الاستيلاء على العقار، لعدم توافر شروطهما، ذلك ان وضع اليد على العقار او الاستيلاء ينبغي ان يتم دون موافقة صاحب الحق فيه، اي وضع اليد المغتصبة عنوة وكرها على العقار، الامر الغير المتوافر في الدعوى الراهنة لأن وضع اليد كان بناء على عقد ايجار.

كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف المبني على المطالبة بادانة المستأنف عليها بجرم المادة 571 عقوبات، المتعلقة بخرق حرمة المنزل لعدم توافر شروطها، باعتبار ان الشقة ليست منزلا او مسكنا للمستأنف، انما كانت كذلك للمورثة المستأنف عليها، بالاضافة الى ان تحديد صاحب الحق بالاشغال هو امر يعود النظر فيه للقضاء المدني.