Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
30/04/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئنافات الاصلية المقدمة من المستأنفين والمبنية على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لأنهم لم يكونوا على علم بأن البضاعة هي مقلدة، معتبرة ان ما تتذرع به الجهة المستأنفة لجهة عدم العلم هي واقعة غير ثابتة ولا يمكن الركون اليها في ظل ظروف معطيات الدعوى الراهنة، وخلصت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي لهذه الناحية ورد الاستئنافات اساسا.

كما ردت الاستئناف المقدم من المستأنف بوجه الحق العام، لأن الشق الجزائي من الحكم قد امسى مبرما بحقه، وبالتالي صدقت الحكم المستأنف.

كذلك ردت الاستئناف التبعي المقدم من الجهة المستأنفة لجهة التعويضات الشخصية معتبرة انها جاءت متوافقة والضرر اللاحق بالمستأنفة، وصدقت الحكم البدائي والحكم الاعتراضي بالنتيجة.