Criminal Court of Appeal 30/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئنافات الاصلية المقدمة من المستأنفين والمبنية على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لأنهم لم يكونوا على علم بأن البضاعة هي مقلدة، معتبرة ان ما تتذرع به الجهة المستأنفة لجهة عدم العلم هي واقعة غير ثابتة ولا يمكن الركون اليها في ظل ظروف معطيات الدعوى الراهنة، وخلصت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي لهذه الناحية ورد الاستئنافات اساسا.
كما ردت الاستئناف المقدم من المستأنف بوجه الحق العام، لأن الشق الجزائي من الحكم قد امسى مبرما بحقه، وبالتالي صدقت الحكم المستأنف.
كذلك ردت الاستئناف التبعي المقدم من الجهة المستأنفة لجهة التعويضات الشخصية معتبرة انها جاءت متوافقة والضرر اللاحق بالمستأنفة، وصدقت الحكم البدائي والحكم الاعتراضي بالنتيجة.