Criminal Court of Appeal 29/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاستئناف المقدم ضد قرار موضوعه دفوع شكلية، لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 157 اصول محاكمات جزائية وهي اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلغه.