Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
29/04/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاستئناف المقدم ضد قرار موضوعه دفوع شكلية، لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 157 اصول محاكمات جزائية وهي اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلغه.