Rulings

Criminal Court of Appeal 13/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
13/03/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه القاضي بادانة المستأنف بجرمي التحقير والذم الواردين في المادتين 383 و386 وابطلت التعقبات عنه معتبرة ان قيام المستأنف بنسبة امور معينة الى الوزير يندرج ضمن تعريف الذم الوارد في المادة 385 عقوبات غير مكتمل العناصر لعدم ثبوت القصد الجرمي بالاساءة الى الوزير في هذه القضية ولعدم ارتكابه باحدى وسائل النشر المعددة في المادة 209 عقوبات.

Cited

Texts it relies on