Criminal Court of Appeal 13/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه القاضي بادانة المستأنف بجرمي التحقير والذم الواردين في المادتين 383 و386 وابطلت التعقبات عنه معتبرة ان قيام المستأنف بنسبة امور معينة الى الوزير يندرج ضمن تعريف الذم الوارد في المادة 385 عقوبات غير مكتمل العناصر لعدم ثبوت القصد الجرمي بالاساءة الى الوزير في هذه القضية ولعدم ارتكابه باحدى وسائل النشر المعددة في المادة 209 عقوبات.
Cited