Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
26/03/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف بجنحة استعمال اشياء الغير بدون حق سندا الى المادة 651 عقوبات وانما فسخته لجهة العقوبة مستبدلة الحبس بالغرامة ما قضى به بحق المدعى عليه الاخر وقضت بسقوط الحق العام عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي المحصور به وفقا للمادة 133 عقوبات فقرة 5 ولن لم يستأنف الحكم لكون الطعن المقدم من المستأنف ضد الحق العام بنشر الحكم امامها.

Cited

Texts it relies on