Criminal Court of Appeal 26/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف بجنحة استعمال اشياء الغير بدون حق سندا الى المادة 651 عقوبات وانما فسخته لجهة العقوبة مستبدلة الحبس بالغرامة ما قضى به بحق المدعى عليه الاخر وقضت بسقوط الحق العام عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي المحصور به وفقا للمادة 133 عقوبات فقرة 5 ولن لم يستأنف الحكم لكون الطعن المقدم من المستأنف ضد الحق العام بنشر الحكم امامها.
Cited