Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

لا يمكن نسبة اي خطأ الى المستأنف عليها او اهمال او عدم تبصر عند حصول حادث السير او اية مخالفة لانظمة السير.

لا تتوفر عناصر المادة 565 عقوبات للقول بتوفر جرم الايذاء غير المقصود.

ان سبب حادث السير هو خطأ المستأنف فيرد الاستئناف.

Cited

Texts it relies on