Criminal Court of Appeal 27/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
لا يمكن نسبة اي خطأ الى المستأنف عليها او اهمال او عدم تبصر عند حصول حادث السير او اية مخالفة لانظمة السير.
لا تتوفر عناصر المادة 565 عقوبات للقول بتوفر جرم الايذاء غير المقصود.
ان سبب حادث السير هو خطأ المستأنف فيرد الاستئناف.
Cited