Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب المبني على تشويه الحكم الابتدائي لوقائع النزاع في ظل اعتراف ممثل الجهة المستأنفة بكتابة المقال الذي استند اليه المستأنف عليه لتقديم شكواه بحقها بالقدح والذم.

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه في جرم الافتراء (مادة 403 عقوبات) لانتفاء عناصره لان الاخير لم يختلف وقائع او ادلة على وقوع القدح والذم بل اعطى لوقائع صحيحة وصفا غير منطبق عليها، لا يعتبر من قبيل سوء النية غير المتوفر هنا لعدم ثبوت معرفته بعدم اكتمال عناصر الجرائم المدعى بها ولا ببراءة المستأنفة منها.

Cited

Texts it relies on