Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
27/03/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي برمته القاضي باعلان براءة المستأنف ضدهما من جرم التزوير في الاوراق الخاصة (مادة 471 عقوبات) لعدم كفاية الدليل اذ لا شيء يمنع بحسب الخبير من ان تكون تواقيع المستأنفة على الكفالة صادرة عنها.