Criminal Court of Appeal 27/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي برمته القاضي باعلان براءة المستأنف ضدهما من جرم التزوير في الاوراق الخاصة (مادة 471 عقوبات) لعدم كفاية الدليل اذ لا شيء يمنع بحسب الخبير من ان تكون تواقيع المستأنفة على الكفالة صادرة عنها.