Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
27/03/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في شقه الجزائي القاضي بادانة المستأنفة بجنحة الايذاء غير القصدي سندا الى المادة 565 عقوبات فقرة 1 لثبوت خطئها في معالجة المستأنف عليها، لكنها فسخته في شقه المدني وخفضت قيمة التعويض المبالغ فيها نظرا لمدة التعطيل ولعدم ثبوت حصول اي تشويه.

Cited

Texts it relies on