Criminal Court of Appeal 27/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في شقه الجزائي القاضي بادانة المستأنفة بجنحة الايذاء غير القصدي سندا الى المادة 565 عقوبات فقرة 1 لثبوت خطئها في معالجة المستأنف عليها، لكنها فسخته في شقه المدني وخفضت قيمة التعويض المبالغ فيها نظرا لمدة التعطيل ولعدم ثبوت حصول اي تشويه.
Cited