Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
27/03/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان حق المدعين الشخصيين بالاستئناف ينحصر بالشق المدني من الحكم لذا ردت كل طلب منه يتعلق بالدعوى العامة وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه بجنحة اساءة امانة المثليات (مادة 671 عقوبات) وعدم الحكم المستأنفين باي تعويض لكون النزاع مدنيا ولعدم توافر العناصر الجرمية لهذه الجنحة خاصة ان الرصيد من ثمن العقار المتبقي في ذمته لم يسلم اليه بل هو دين معلق على شرط يعود للقضاء المدني النظر في مدى تحققه.

Cited

Texts it relies on