Criminal Court of Appeal 27/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان حق المدعين الشخصيين بالاستئناف ينحصر بالشق المدني من الحكم لذا ردت كل طلب منه يتعلق بالدعوى العامة وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه بجنحة اساءة امانة المثليات (مادة 671 عقوبات) وعدم الحكم المستأنفين باي تعويض لكون النزاع مدنيا ولعدم توافر العناصر الجرمية لهذه الجنحة خاصة ان الرصيد من ثمن العقار المتبقي في ذمته لم يسلم اليه بل هو دين معلق على شرط يعود للقضاء المدني النظر في مدى تحققه.
Cited