Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن الاول اساسا معتبرة ان ثبوت طلب المستأنف من الفاعل القيام بالسرقة من منزل ذويها بعد اياها بالزواج وتشديده لغزيمتها واستلامه المسروق والتصرف بجزء منه واخفاء الاخر يجعل منه متدخلا في السرقة المشددة سندا الى المادة 636 و257 و219 و220 عقوبات.

كما ردت المحكمة ايضا الاستئناف الثاني المقدم من المدعية لانحصار حقها بالطعن بالشق فقط من الحكم الابتدائي ولا يمكنها بالتالي المطالبة بتشديد العقوبات المحكوم بها فيه، كما اعتبرت ان الحكم المذكور لم يخطىء في تحديد كمية المجوهرات المسروقة وان المستأنفة لم تقدم اي اثبات يعزز مطالبتها بالاموال المدعى سرقتها.

Cited

Texts it relies on