Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
27/03/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات معتبرة ان قيام الاخير كوكيل عن المفوض بالتوقيع عن الشركة، بموجب وكالة سارية المفعول، بسحب الشكيين موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة لهما من شأنه ان يوفر بحقه عناصر هذه الجنحة ويحوله مسؤولا عنها لان صفته كوكيل لا تنفي صفة كساحب فضلا عن رد المحكمة لطلب المستأنف فتح المحاكمة واعادة اجراء بعض التبليغات لكفاية معطيات الدعوى للبت بالاستئناف ولانه ليس له المنازعة من صحة تبلغ الشركة المدعى عليها.

Cited

Texts it relies on