Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح في بيروت برد الاستئناف اساسا وصدقت الحكم المستأنف بكل جوانبه، واوجبت تجريم المستأنفين بجنحة إشغال ملك الغير دون مسوغ شرعي لأنهما عمدا الى احتلال القسم رقم 7 بعد الزامهما باخلاء القسم رقم 5 بناء على قرار قاضي الامور المستعجلة، وانزال عقوبة الحبس مدة شهر بحق كل من المستأنفين وتغريم كل منهما بمبلغ مايتي الف ليرة لبنانية ومنحهما وقف تنفيذ العقوبة والزامهما بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية للمستأنف بوجهه.