Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ان الملاحقة بجرم الايذاء (مادة 554 عقوبات) معلقة على شكوى المتضرر. ان تقدم المتضرر بشكوى يجعل الدعوى العامة محركة اصولا.
ان عدم توافر التعطيل لاكثر من 10 ايام يجعل الفعل جنحة المادة 554 عقوبات.
يدان المتهم بالجنحة المذكورة.