Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ان الملاحقة بجرم الايذاء (مادة 554 عقوبات) معلقة على شكوى المتضرر. ان تقدم المتضرر بشكوى يجعل الدعوى العامة محركة اصولا.

ان عدم توافر التعطيل لاكثر من 10 ايام يجعل الفعل جنحة المادة 554 عقوبات.

يدان المتهم بالجنحة المذكورة.