Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان صدور الحكم الابتدائي بوجه المدعى عليه شخصيا يجعل الاستئناف المقدم منه، بصفته مديرا لشركة، غير مقبول اذ للشركة شخصية معنوية مستقلة ولم تكن فريقا في الدعوى الابتدائية. يرد الاستئناف شكلا.