Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان صدور الحكم الابتدائي بوجه المدعى عليه شخصيا يجعل الاستئناف المقدم منه، بصفته مديرا لشركة، غير مقبول اذ للشركة شخصية معنوية مستقلة ولم تكن فريقا في الدعوى الابتدائية. يرد الاستئناف شكلا.