Rulings

Criminal Court of Appeal 09/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
09/10/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت برد الاستئناف اساسا وتغريم المستأنف، لأن قرار القاضي المنفرد الجزائي القاضي برد طلب التنحي هو قرار غير قابل للاستئناف سندا للمادة 213 اصول محاكمات جزائية وهو يخرج من مفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية، اي عن مفهوم الدفوع الشكلية.