Criminal Court of Appeal 09/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 09/10/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت برد الاستئناف اساسا وتغريم المستأنف، لأن قرار القاضي المنفرد الجزائي القاضي برد طلب التنحي هو قرار غير قابل للاستئناف سندا للمادة 213 اصول محاكمات جزائية وهو يخرج من مفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية، اي عن مفهوم الدفوع الشكلية.