Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا عملا بنص المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تضمين الاستئناف اي اسباب استئنافية تعيب على القرار المستأنف النتيجة التي توصل اليها، ولم يحددا اي خطأ شاب هذا القرار الذي احسن في تعليله الى ما خلص اليه.