Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا عملا بنص المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تضمين الاستئناف اي اسباب استئنافية تعيب على القرار المستأنف النتيجة التي توصل اليها، ولم يحددا اي خطأ شاب هذا القرار الذي احسن في تعليله الى ما خلص اليه.