Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

استند الحكم بالبراءة الى عدم كفاية الادلة وبالتالي لا اثبات على ان الشكوى قد قدمت عن سوء نية خاصة وانها لم تحرك الدعوى العامة عفوا وانما كان بامكان قاضي التحقيق منع المحاكمة لو لم تكن الادلة قد رجحت ارتكاب الجرم.

ان اعتبار عدم تمييز المدعى عليه دليلا على عدم توافر سوء النية لديه ورغبته بالاضرار بخصمه لا يعتبر تشويها للوقائع. ويرد السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.

لا اثبات على ان الدعوى قد اتمت عن سوء نية وعلى ان المدعي قد تجاوز في استعمال حقه في الادعاء. ترد الدعوى المطالبة بالعطل والضرر ويحكم على المستأنف بالغرامة لاساءة استعمال حق التقاضي.