Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
استند الحكم بالبراءة الى عدم كفاية الادلة وبالتالي لا اثبات على ان الشكوى قد قدمت عن سوء نية خاصة وانها لم تحرك الدعوى العامة عفوا وانما كان بامكان قاضي التحقيق منع المحاكمة لو لم تكن الادلة قد رجحت ارتكاب الجرم.
ان اعتبار عدم تمييز المدعى عليه دليلا على عدم توافر سوء النية لديه ورغبته بالاضرار بخصمه لا يعتبر تشويها للوقائع. ويرد السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.
لا اثبات على ان الدعوى قد اتمت عن سوء نية وعلى ان المدعي قد تجاوز في استعمال حقه في الادعاء. ترد الدعوى المطالبة بالعطل والضرر ويحكم على المستأنف بالغرامة لاساءة استعمال حق التقاضي.