Criminal Court of Appeal 12/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 12/11/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح في بيروت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، قبول الاستئناف اساسا، وفسخ القرار المستأنف جزئيا في شقه المتعلق بقيمة التعويضات الشخصية، وقررت رفع معدل التعويض عملا بنص المادة 225 اصول المحاكمات الجزائية، عن الاضرار الجسدية والمعنوية وعن العطل الدائم وفترة التعطيل عن العمل للمتضرر المستأنف من حادث الصدم الذي تسبب به المستأنف عليه، وردت كل المطالب الزائدة او المخالفة وصدقت الحكم المستأنف لباقي جهاته.