Rulings

Criminal Court of Appeal 12/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
12/11/2013
President
فريال دلول
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح في بيروت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، قبول الاستئناف اساسا، وفسخ القرار المستأنف جزئيا في شقه المتعلق بقيمة التعويضات الشخصية، وقررت رفع معدل التعويض عملا بنص المادة 225 اصول المحاكمات الجزائية، عن الاضرار الجسدية والمعنوية وعن العطل الدائم وفترة التعطيل عن العمل للمتضرر المستأنف من حادث الصدم الذي تسبب به المستأنف عليه، وردت كل المطالب الزائدة او المخالفة وصدقت الحكم المستأنف لباقي جهاته.