Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
30/10/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح في بيروت بعد سرد الدعوى ورؤيتها انتقالا برد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت قيام المستأنف عليه بالمناورات الاحتيالية لايهام المستأنف بأنه يمكنه تحقيق ارباح طائلة فيما لو مسلمه البضائع. ولعدم توافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 معطوفة على المادة 671 عقوبات، لأن العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف عليه هي علاقة عمل تجاري وتتعلق بتقاسم الارباح الناتجة عن العمل الجاري بينهما ما يضفي على النزاع طابعه المدني الصرف، لذا قررت اعتبار النزاع مدنيا.