Criminal Court of Appeal 30/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 30/10/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح في بيروت بعد سرد الدعوى ورؤيتها انتقالا برد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت قيام المستأنف عليه بالمناورات الاحتيالية لايهام المستأنف بأنه يمكنه تحقيق ارباح طائلة فيما لو مسلمه البضائع. ولعدم توافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 معطوفة على المادة 671 عقوبات، لأن العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف عليه هي علاقة عمل تجاري وتتعلق بتقاسم الارباح الناتجة عن العمل الجاري بينهما ما يضفي على النزاع طابعه المدني الصرف، لذا قررت اعتبار النزاع مدنيا.