Rulings

Criminal Court of Appeal 13/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/11/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان قيادة السيارة بسرعة تفوق العادة، مما يشكل عدم مراعاة للانظمة والقوانين، والاهمال وقلة احتراز في القيادة تؤدي كلها الى توافر المسؤولية الجزائية. تطبق احكام المادة 565 عقوبات على الدعوى الحاضرة ويعتبر الفعل من نوع الايذاء غير القصدي. للمحكمة حق التقدير لتوزيع المسؤولية بين طرفي الحادث وتحديد التعويض.