Rulings

Criminal Court of Appeal 13/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/11/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف الجنح في بيروت، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته وذلك لعدم توفر عناصر جرم القدح المنصوص عليه في المادة 584 عقوبات لبناني، لأن هذه المادة تفترض ان يقترف جرم القدح باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات ولم ينهض من الملف ومن التحقيقات الاولية حول القدح وفق هذه الوسائل.