Criminal Court of Appeal 13/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 13/11/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف الجنح في بيروت، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته وذلك لعدم توفر عناصر جرم القدح المنصوص عليه في المادة 584 عقوبات لبناني، لأن هذه المادة تفترض ان يقترف جرم القدح باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات ولم ينهض من الملف ومن التحقيقات الاولية حول القدح وفق هذه الوسائل.