Rulings

Criminal Court of Appeal 02/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/10/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف الجنح في بيروت، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا, قبول الاستئنافين شكلا وردهما اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته، وذلك لأن المدعى عليه المستأنف بوجه المستأنف عليه، المدعي، قد رضخ بموجب طلبه هذا الى ما آل اليه الحكم المستأنف في ما يتعلق بالحق العام، كما ورد استئناف النيابة العامة لمطلبها تشديد العقوبة المحكوم بها وذلك لأن المحكمة وجدت ان العقوبة المحكوم بها على المدعى عليه بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 672 عقوبات ملائمة جدا وخاصة بعد الاطلاع على سجل المدعى عليه المستأنف العدلي.