Rulings

Criminal Court of Appeal 02/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/10/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف الجنح في بيروت، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، فسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة بعد التعويضات الشخصية المحكوم به، بسبب وجود اسقاط عن الحق الشخصي من احد المحكوم لهما. وصدقت الجزء الباقي من الحكم المستأنف المتعلق بالادانة وتحديد العقوبة، وذلك لأن عناصر المادة 262 عقوبات غير متوفرة وذلك لأن المحكوم عليه قد اعتاد على ارتكاب الجرائم وتبين من سجله العدلي انه مكرر للجرائم. ما يبين ان عناصر المادة 259 عقوبات معطوفة على المادة 264 عقوبات متوافرة في الجرم المحكوم به حيث ان مدة الزمن الفاصل بين الجرم الحالي والجناية السابقة تفيد انه مجرما معتادا لا ينبغي ان يستفيد من الاسباب التخفيفية لذا اقتضى تصديق الحكم بشقه المتعلق بالادانة ومدة العقوبة.