Criminal Court of Appeal 02/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/10/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف الجنح في بيروت، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، فسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة بعد التعويضات الشخصية المحكوم به، بسبب وجود اسقاط عن الحق الشخصي من احد المحكوم لهما. وصدقت الجزء الباقي من الحكم المستأنف المتعلق بالادانة وتحديد العقوبة، وذلك لأن عناصر المادة 262 عقوبات غير متوفرة وذلك لأن المحكوم عليه قد اعتاد على ارتكاب الجرائم وتبين من سجله العدلي انه مكرر للجرائم. ما يبين ان عناصر المادة 259 عقوبات معطوفة على المادة 264 عقوبات متوافرة في الجرم المحكوم به حيث ان مدة الزمن الفاصل بين الجرم الحالي والجناية السابقة تفيد انه مجرما معتادا لا ينبغي ان يستفيد من الاسباب التخفيفية لذا اقتضى تصديق الحكم بشقه المتعلق بالادانة ومدة العقوبة.