Rulings

Criminal Court of Appeal 13/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/11/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

لم يثبت ان المدعى عليه اتفق مع المتهم الآخر على الاستيلاء على الجرافة وبالتالي يصدق القرار القاضي ببراءته من جرم اساءة الامانة (مادة 670 عقوبات).

ان المدعى عليه قد تعاقد مع المتهم الآخر على نقل الجرافة من لبنان الى قطر برا وبالتالي نشأت علاقة التابع والمتبوع بينهما فيكون مسؤولا مدنيا عن خطأ هذا الاخير.