Criminal Court of Appeal 13/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 13/11/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
لم يثبت ان المدعى عليه اتفق مع المتهم الآخر على الاستيلاء على الجرافة وبالتالي يصدق القرار القاضي ببراءته من جرم اساءة الامانة (مادة 670 عقوبات).
ان المدعى عليه قد تعاقد مع المتهم الآخر على نقل الجرافة من لبنان الى قطر برا وبالتالي نشأت علاقة التابع والمتبوع بينهما فيكون مسؤولا مدنيا عن خطأ هذا الاخير.