Criminal Court of Appeal 30/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 30/10/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف الجنح في بيروت اعلان براءة المستأنف من الجرم المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه سندا لاحكام المادة 197 اصول محاكمات جزائية. ذلك لأنه لم يثبت بحقه انه اقدم على السرقة ولأنه لم يثبت عليه انه كان يدخل منزل المدعي ولم يستحصل على مفتاح المدخل, للمحكمة حق تقدير الادلة.