Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
30/10/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف الجنح في بيروت اعلان براءة المستأنف من الجرم المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه سندا لاحكام المادة 197 اصول محاكمات جزائية. ذلك لأنه لم يثبت بحقه انه اقدم على السرقة ولأنه لم يثبت عليه انه كان يدخل منزل المدعي ولم يستحصل على مفتاح المدخل, للمحكمة حق تقدير الادلة.