Rulings

Criminal Court of Appeal 02/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/10/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجرم المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات اي جرم الافتراء وذلك لثبوت اقدامه على التقدم بشكوى جزائية بوجه المستأنف عليها بجرم التزوير واستعمال المزور في معرض دعوى ايجارات بدلا من منازعتها مدنيا في صحة عقد البيع ما يفيد سوء نية الجهة المستأنفة. ولأنها وقت التقدم بالشكوى الجزائية كانت تعلم براءة المستأنفة من الجرم المنسوب اليها.