Criminal Court of Appeal 02/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/10/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجرم المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات اي جرم الافتراء وذلك لثبوت اقدامه على التقدم بشكوى جزائية بوجه المستأنف عليها بجرم التزوير واستعمال المزور في معرض دعوى ايجارات بدلا من منازعتها مدنيا في صحة عقد البيع ما يفيد سوء نية الجهة المستأنفة. ولأنها وقت التقدم بالشكوى الجزائية كانت تعلم براءة المستأنفة من الجرم المنسوب اليها.