Criminal Court of Appeal 09/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 09/10/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف جنح بيروت برد الاستئناف اساسا بعد نشر الدعوى وذلك لأن ما يدلي به المستأنف حول جرم القدح والذم تنصب في البحث باساس النزاع وليس عيبا في الشكل ضمن شروط الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73 اصول محاكمات جزائية. وبالتالي اقتضى رد الاستئناف شكلا لعلة البحث في الاساس. وقضت المحكمة بتغريم المستأنف نتيجة التعسف في طلب الاستئناف.