Rulings

Criminal Court of Appeal 09/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
09/10/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف جنح بيروت برد الاستئناف اساسا بعد نشر الدعوى وذلك لأن ما يدلي به المستأنف حول جرم القدح والذم تنصب في البحث باساس النزاع وليس عيبا في الشكل ضمن شروط الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73 اصول محاكمات جزائية. وبالتالي اقتضى رد الاستئناف شكلا لعلة البحث في الاساس. وقضت المحكمة بتغريم المستأنف نتيجة التعسف في طلب الاستئناف.