Rulings

Criminal Court of Appeal 08/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
08/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان البحث في مدى تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 565 عقوبات يدخل في الاساس ولا يشكل دفعا شكليا لا سيما وان الاسقاط يجب ان يترافق مع تعطيل عن العمل لا يزيد عن عشرة ايام.