Rulings

Criminal Court 15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
2014
Date
15/04/2014
President
عماد سعيد
Members
شكر، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 5/مادة 201 عقوبات لاقدامه على محاولة سلب احد الاشخاص بالقوة وهو يحمل سلاحا وادانته بجنحتي المادتين 72 اسلحة و73 اسلحة لحيازته مسدسا حربيا غير مرخص وسكينا ممنوعة ست طقات.