Criminal Court 15/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2014
- Date
- 15/04/2014
- President
- عماد سعيد
- Members
- شكر، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 5/مادة 201 عقوبات لاقدامه على محاولة سلب احد الاشخاص بالقوة وهو يحمل سلاحا وادانته بجنحتي المادتين 72 اسلحة و73 اسلحة لحيازته مسدسا حربيا غير مرخص وسكينا ممنوعة ست طقات.