Rulings

Criminal Court of Appeal 28/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
28/01/2015
President
فريال دلول
Members
فرح، حاطوم
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف عليهاما سندا للجرم المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات، فقرة اخيرة، لثبوت اقدامهما على محاولة ارتكاب جريمة الاحتيال عبر ايهام المدعي بوجود مشروع مربح يتعلق بتجارة الذهب، الا ان الجرم، لم يكتمل وتوقف لسبب خارج على ارادتهما، وذلك قبل ان يعمد المدعي الى تسليم مبلغ من المال اليهما، بعد ان اكمل المناورات الاحتيالية للوصول الى الاستيلاء على المال، وبالتالي توصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بادانة المستأنف عليهما بموجب نص المادة 655 عقوبات، فقرة اخيرة.

Cited

Texts it relies on