Criminal Court of Appeal 28/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 28/01/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المبني على انتفاء الصفة للجهة المدعية - المستأنف بوجهها - الشركة الممثلة للشركة التايوانية - في الادعاء، لان هذه الاخيرة كاف قد وقعت على عقد تمثيل حصري مع الشركة العالمية للايطارات والبطاريات ش.م.ل. بموجبه يعود للشركة الممثلة الحق الوحيد في لبنان لاستيراد وتمثيل وتسويق وبيع وتوزيع منتجاتها، وانه جرى قيد بند التمثيل الحصري في السجل التجاري العائد للوكيل، وبالتالي وان هذا البند يسري على الاشخاص الثالثين، وان واقعة شطب الشركة الاجنبية وعقد التمثيل من وزارة الاقتصاد قد جرت بالاستناد الى المادة 40 من قانون الموازنة العامة لعام 1998، بسبب عدم تسديد الرسوم السنوية المفروضة، وليس من شأنه التأثير على انتهاء سريان عقد التمثيل الحصري على الغير في ضوء ثبوت تسجيله في السجل التجاري للوكيل، وان صفة الشركة العالمية الممثلة للشركة التايوانية في الادعاء متوفرة ما دام ان هذه الاخيرة لم تمنح حق تمثيلها الحصري لان ممثل اخر في لبنان.
ان المذكرة او عقد التمثيل الحصري الموقع بين الطرفين يجدد كل سنة، ولا يمكن لان من الفرقاء انهاؤه الا بعد اشعار الطرف الاخر قبل ثلاثة اشهر برغبته بالانهاء وبالمسبب الحقيقي لهذا الانهاء الامر الذي لم يحصل في هذه القضية وان الشركة العالمية هي صاحبة الحق الوحيد في تمثيل الشركة التايوانية، ولديها الصفة للادعاء ويصدق الحكم الابتدائي لهذه الجهة.
كما ردت السبب الاستئناف المبني على عدم توافر اركان جرم المزاحمة الاحتيالية، معتبرة انه بالنظر الى صفة المستأنف كتاجر ممتهن في مجال تجاة الاطارات، وتعامله السابق مع المستأنف بوجهها، وانه على علم بانها حائزة على الحق الحصري لبيع ماركة للاطارات في لبنان، وباقدامه على الرغم من علمه على استيراد كمية كبيرة من الاطارات تحمل الماركة ذاتها وان يكون قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في المادة 714 عقوبات. ويصدق الحكم الابتدائي لهذه الجهة.
بالمقابل فقد فسخت المحكمة جزئيا الحكم الابتدائي لجهة تقديره قيمة التعويض، بالنظر الى وجود اختلاف بين اسعار الشركة المستأنف بوجهها، والاسعار الواردة في القانون الصادرة عن الوكيل الذي باع المستأنف، وتوصلت المحكمة الى اعمال المستندين واستعملت حقها في التقارير لتحديد قيمة العطل والضرر المتوجب على المستأنف دفعها للجهة المستأنف بوجهها.
Cited