Rulings

Criminal Court of Appeal 28/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
28/01/2014
President
فريال دلول
Members
منير، حاطوم
Source
Lebanese University

برأت محكمة الاستئناف الجزائية المتهمة التي تعمل كخادمة من جنحة السرقة الملاحقة بها والمدانة بها لاقدامها على اخد المال من حقيبة زوجة المدعي، للشك وعدم كفاية الدليل سندا للمادة 197 اصول محاكمات جزائية، ولا سيما انه لم يتم الاستماع اليها امام الضابطة العدلية وامام القاضي المنفرد الجزائي، وفي ظل انكارها واقعةالسركة، وتنازل المدعي امام الكاتب العدل وامام المديرية العامة للامن العامن عن الشكوى التي اقامها بوجه المتهمة المستأنفة، بالمقابل فقد ادانت المحكمة المتهمة سندا بالجنحة المنصوص عليها في المادة 770 عقوبات معطوفة على المادة 7 من القرار رقم 139/1969، لثبوت اقدامها على الفرار من منزل رب عملها القديم منذ تاريخ تقديم الاخير لشكوى السرقة، حتى تاريخ تصريح رب عملها الجديد باستخدامه لها امام المديرية العامة للامن العام.