Rulings

Criminal Court of Appeal 28/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
28/01/2015
President
فريال دلول
Members
منير، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم في الاستئناف الاصلي والمبني على الدفع بعدم الصلاحية المكانية سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية لان هذا الدفع قد سبق واثير بداية وصدر قرار برده، ولانه غير مثار للمرة الاولى استئنافيا.

كما ردت الحكمة السبب الاستئنافي المبني على انتفاء الركن المعنوي لجرم الايذاء معتبرة ان هذا الجرم ينطوي على الاهمال وقلة الاحتراز نتيجة خطأ الفاعل بعدم التقيظ والحذر الكافي للسيطرة على المركبة وتوخي ارتكاب الحادث، وان هذا العنصر لا يفرض الركن المعنوي تحققه، ذلك ان النية الجرمية غير متحققة اصلا انما متحقق الادانة بمجرد وقوع الايذاء، واعتبرت المحكمة ان عدم حيازة المدعي على رخصة سير تخوله قيادة الدراجات لا يؤدي الى الاعفاء من المسؤولية.

وردت المحكمة طلب المستأنف بتطبيق احكام المادتين 554 و555 عقوبات تبعا للاسقاط الحاصل، معتبرة ان الاسقاط المثار اليه لم يحصل الى خواتيمه لان المستأنف لم ينفذ تعهداتعه وبالتالي لا يعتد به، فضلا عن ان الاضرار المستقبلية التي تنتج عن الحادث لا يطالها الاسقاط.

كما ردت المحكمة الطلب المقدم في الاستئناف التبعي من قبل المستأنف تبعيا والرامي الى رفع قيمة التعويض، معتبرة ان التعويض المقرر بداية جاء في موقعه القانوني الصحيح.

وردت ايضا طلبات العطل والضرر سندا للمواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية لانتفاء ما يتوجبها، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم الابتدائي المستأنف برمته.

Cited

Texts it relies on